للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: ما يدل على الاستيفاء، كقولك حلقت رأسي.

والثاني: ما يدل على مسح البعض كما لو قلت: مسحت بالجدار؛ لأن الجدار لا يراد منه مسح جميعه.

* الدليل الثاني:

ثبت في الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، فهذا يمنع وجوب الاستيعاب، ويمنع التقدير بالثلث أو الربع أو النصف فإن الناصية دون الربع، فيتعين أن الواجب ما يقع عليه اسم مسح.

- ويناقش:

بأن حديث المسح على الناصية قد أشار النسائي إلى شذوذها كما ذكرت ذلك في التخريج، والله أعلم.

* الدليل الثالث:

الباء في قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦]، دالة على التبعيض، وجهه: إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض، كقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) وإن لم يتعد كانت للإلصاق كقوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: ٢٩].

- ورد عليهم:

بأنه لم يثبت كونها للتبعيض، وقد رده سيبويه في خمسة عشر موضعًا في كتابه.

فإن قيل: فما فائدة دخول الباء مع أن الفعل يتعدى بنفسه.

ذكر ابن تيمية أنه «لو قال: (وامسحوا رؤوسكم) أو وجوهكم لم تدل على ما يلتصق بالمسح، فإنك تقول: مسحت رأس فلان وإن لم يكن بيدك بلل، فإذا قيل: وامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمن المسح معنى الإلصاق، فأفاد أنكم تلصقون

<<  <  ج: ص:  >  >>