وقال في المبسوط (١/ ١٠٢، ١٠٣): «وأما المسح على الجوربين فإن كانا ثخينين منعلين جاز المسح عليهما»، ثم فسر الثخين من الجوارب: أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء. وانظر تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣). (٢) قال في الفروع (١/ ١٥٨) في ذكر شروط المسح: «ثابت بنفسه، لا بشده في المنصوص». اهـ وقال في الإنصاف (١/ ١٧٩): «إذا كان لا يثبت إلا بشده، لا يجوز المسح عليه، وهو المذهب من حيث الجملة، ونص عليه، وعليه الجمهور». وانظر كشاف القناع (١/ ١١٦)، المبدع (١/ ١٤٥)، شرح العمدة (١/ ٢٥٠). (٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢١/ ١٨٤)، والإنصاف (١/ ١٧٩). (٤) قال الجلاب كما في التاج والإكليل (١/ ٤٦٩): «ولا بأس بالمسح على الخفين الواسعين، فإن خرجت رجله من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه، ووجب عليه غسل رجليه، وإن خرج عقبه من مقدمه إلى ساقه، فلا شيء عليه إلا أن يخرج جل رجله». (٥) انظر روضة الطالبين (١/ ١٢٦)، والمجموع (١/ ٥٢٨). (٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٤).