للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا كان الخف لا يثبت في القدم إلا بشده لم يجز المسح عليه عند الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين، وهو رواية في مذهب أحمد (٣).

وقيل: لا يشترط، اختاره بعض المالكية (٤)، ووجه عند الشافعية (٥)، ورجحه ابن تيمية (٦).

• دليل من قال: لا يجوز المسح عليه:

أولًا: أن ما يسقط من القدم لا فائدة من لبسه؛ لأنه إذا مشى عليه سقط الخف.

ثانيًا: أن ما يسقط من القدم لا يمكن متابعة المشي عليه.

ثالثًا: أن هذا خف غير معتاد، فلا يشمله النص.


(١) جاء في مراقي الفلاح في ذكر شروط المسح على الخفين (ص ٥٣): «استمساكهما على الرجلين من غير شد». اهـ
وقال في المبسوط (١/ ١٠٢، ١٠٣): «وأما المسح على الجوربين فإن كانا ثخينين منعلين جاز المسح عليهما»، ثم فسر الثخين من الجوارب: أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء. وانظر تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣).
(٢) قال في الفروع (١/ ١٥٨) في ذكر شروط المسح: «ثابت بنفسه، لا بشده في المنصوص». اهـ
وقال في الإنصاف (١/ ١٧٩): «إذا كان لا يثبت إلا بشده، لا يجوز المسح عليه، وهو المذهب من حيث الجملة، ونص عليه، وعليه الجمهور». وانظر كشاف القناع (١/ ١١٦)، المبدع (١/ ١٤٥)، شرح العمدة (١/ ٢٥٠).
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢١/ ١٨٤)، والإنصاف (١/ ١٧٩).
(٤) قال الجلاب كما في التاج والإكليل (١/ ٤٦٩): «ولا بأس بالمسح على الخفين الواسعين، فإن خرجت رجله من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه، ووجب عليه غسل رجليه، وإن خرج عقبه من مقدمه إلى ساقه، فلا شيء عليه إلا أن يخرج جل رجله».
(٥) انظر روضة الطالبين (١/ ١٢٦)، والمجموع (١/ ٥٢٨).
(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>