والثاني: نفي وجوبه لابن عبد الحكم، بناء على صدق اسم الغسل بدونه. والثالث: أنه واجب لا لنفسه، بل لتحقق إيصال الماء، فمن تحقق إيصال الماء لطول مكث أجزأه، وعزاه اللخمي لأبي الفرج، وذكر ابن ناجي أن ابن رشد عزاه له، وعزا ابن عرفة القول الثاني ... لأبي الفرج وابن عبد الحكم، قال في التوضيح: ورأى بعضهم أن هذا راجع إلى القول بسقوط الدلك، والخلاف في الغسل كالخلاف في الوضوء، قال ابن عرفة: وظاهر كلام أبي عمر ابن عبد البر أن الخلاف في الغسل فقط دون الوضوء أي: فيجب فيه بلا خلاف. قال ابن ناجي: وحكى المسناوي قولا بأنه سنة، ولا أعرفه، فيتحصل في ذلك أربعة أقوال. (قلت): بل خمسة والخامس: التفرقة بين الوضوء والغسل. وانظر الخرشي (١/ ١٢٦)، حاشية العدوي (١/ ١٨٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١١٠، ١١١). (٢) المجموع (١/ ٢١٤). (٣) المغني (١/ ٢٩٠). (٤) صحيح البخاري (٣٤٤).