للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: الدلك شرط، وإلى هذا ذهب مالك (١)،

والمزني (٢)، وهو مذهب عطاء رحمه الله (٣).

[- دليل الجمهور]

* الدليل الأول:

(٢٨٦ - ١٤٠) ما رواه البخاري بإسناده عن عمران بن حصين من حديث طويل، وفيه:

صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم قال له بعد أن حضر الماء: اذهب فأفرغه عليك. الحديث (٤).


(١) المدونة (١/ ١٣٢، ١٣٣)، وقال في مواهب الجليل (١/ ٢١٨): وقد اختلف في الدلك هل هو واجب أو لا على ثلاثة أقوال؟ المشهور الوجوب وهو قول مالك في المدونة بناء على أنه شرط في حصول مسمى الغسل، قال ابن يونس: لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها (وادلكي جسدك بيدك) والأمر على الوجوب، ولأن علته إيصال الماء إلى جسده على وجه يسمى غسلًا، وقد فرق أهل اللغة بين الغسل والانغماس.
والثاني: نفي وجوبه لابن عبد الحكم، بناء على صدق اسم الغسل بدونه.
والثالث: أنه واجب لا لنفسه، بل لتحقق إيصال الماء، فمن تحقق إيصال الماء لطول مكث أجزأه، وعزاه اللخمي لأبي الفرج، وذكر ابن ناجي أن ابن رشد عزاه له، وعزا ابن عرفة القول الثاني ... لأبي الفرج وابن عبد الحكم، قال في التوضيح: ورأى بعضهم أن هذا راجع إلى القول بسقوط الدلك، والخلاف في الغسل كالخلاف في الوضوء، قال ابن عرفة: وظاهر كلام أبي عمر ابن عبد البر أن الخلاف في الغسل فقط دون الوضوء أي: فيجب فيه بلا خلاف.
قال ابن ناجي: وحكى المسناوي قولا بأنه سنة، ولا أعرفه، فيتحصل في ذلك أربعة أقوال. (قلت): بل خمسة والخامس: التفرقة بين الوضوء والغسل. وانظر الخرشي (١/ ١٢٦)، حاشية العدوي (١/ ١٨٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١١٠، ١١١).
(٢) المجموع (١/ ٢١٤).
(٣) المغني (١/ ٢٩٠).
(٤) صحيح البخاري (٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>