للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثامن في كيفية تطهير المذي]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المذي بمنزلة البول.

• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.

[م-٥٥٥] لما كان المذي قد نص على تطهيره بالماء ناسب ذكر كيفية تطهيره في باب كيفية إزالة النجاسة بالماء، وقد اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟

فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)،


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٨)، شرح فتح القدير (١/ ٧٢)، المبسوط (١/ ٦٧).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(٣) المجموع (٢/ ١٦٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٩).
(٤) الفروع (١/ ٢١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١)، الإنصاف (١/ ٣٣٠)، المبدع (١/ ٢٤٩)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (١/ ٨٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، المغني (١/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>