للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السادس في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• غسالة النجاسة ما دامت على المحل فهي ليست نجسة فلا موجب لإخراجها بالعصر، وكذلك إذا انفصلت غير متغيره على الراجح.

[م-٥٥٣] اختلف العلماء في اشتراط العصر في الأشياء التي تتشرب النجاسة كالثياب ونحوها،

فقيل: يشترط العصر، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: لا يشترط عصرها، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، واختيار أبي


(١) بدائع الصنائع (١/ ٨٨)، تبيين الحقائق (١/ ٧٦)، البحر الرائق (١/ ٢٤٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٢).
(٢) قال في الإنصاف (١/ ٣١٦): يعتبر العصر في كل غسلة مع إمكانه فيما يتشرب النجاسة، أو دقه أو تقليبه إن كان ثقيلًا على الصحيح من المذهب. وانظر الفروع (١/ ٢٣٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٤).
(٣) التاج والإكليل (١/ ٢٣٥)، مواهب الجليل (١/ ١٥٩)، الخرشي (١/ ١١٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٠).
(٤) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ٢٠٠): هل يشترط عصر الثوب إذا غسله؟ فيه وجهان: الأصح أنه لا يشترط. اهـ
وقال في مغني المحتاج (١/ ٨٥): ويسن عصر ما يمكن عصره خروجًا من الخلاف. اهـ وقال في روضة الطالبين (١/ ٢٨): ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الأصح بناءً على طهارة الغسالة. وإن قلنا بالضعيف: إن العصر شرط قام مقامه الجفاف على الأصح؛ لأنه أبلغ في زوال الماء. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>