(٢) قال في الإنصاف (١/ ٣١٦): يعتبر العصر في كل غسلة مع إمكانه فيما يتشرب النجاسة، أو دقه أو تقليبه إن كان ثقيلًا على الصحيح من المذهب. وانظر الفروع (١/ ٢٣٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٤). (٣) التاج والإكليل (١/ ٢٣٥)، مواهب الجليل (١/ ١٥٩)، الخرشي (١/ ١١٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٠). (٤) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ٢٠٠): هل يشترط عصر الثوب إذا غسله؟ فيه وجهان: الأصح أنه لا يشترط. اهـ وقال في مغني المحتاج (١/ ٨٥): ويسن عصر ما يمكن عصره خروجًا من الخلاف. اهـ وقال في روضة الطالبين (١/ ٢٨): ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الأصح بناءً على طهارة الغسالة. وإن قلنا بالضعيف: إن العصر شرط قام مقامه الجفاف على الأصح؛ لأنه أبلغ في زوال الماء. اهـ