للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[روي مرفوعًا وموقوفًا، والرفع محفوظ إن شاء الله تعالى] (١).

(٥٩٧ - ٩٤) وما رواه أحمد من طريق هشام الدستوائي، ثنا حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي،

عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يومًا وليلةً (٢).

[رجاله ثقات، وأبو عبد الله الجدلي لم يسمعه من خزيمة] (٣).

فقوله في الحديث (نمسح يومًا وليلة) كما في حديث علي، وقوله: (يمسح المسافر ثلاث ليال) كما في حديث خزيمة ظاهرهما يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح، لا وقت الحدث.

[الدليل الثاني]

قولكم: إن ابتداء المدة من الحدث ليس عليه دليل، فجميع أحاديث المسح على الخفين ليس للحدث ذكر في شيء منها، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلي قول غيره إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع.

[الدليل الثالث]

أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم أن يمسح يومًا وليلة، فلو قلنا: إن ابتداء المدة من الحدث، لكان المسح أقل من يوم وليلة، فيكون خلاف الحديث، فلو أنه توضأ لصلاة العشاء، ثم مسح لصلاة الفجر، فإن هذا مدة مسحه يومًا وبعض ليلة، فلم يصدق عليه أنه مسح يومًا وليلة، ولا يمكن أن تكون مدة مسحه يومًا وليلة إلا إذا اعتبرنا المدة من المسح.

وقولكم: إنه هو الذي فوت على نفسه المسح، فالجواب حتى لو مسح بعد حدثه


(١) سبق تخريجه، انظر ح: (٥١٢).
(٢) المسند (٥/ ٢١٣).
(٣) سبق تخريجه، انظر ح: (٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>