للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس

فيما يعفى عنه من النجاسات

[م-٥٤٢] يتفق الفقهاء على القول بالعفو في بعض أحكام النجاسة، ويختلفون في سبب هذا العفو، فبعضهم يرى أن قليل النجاسة معفو عنها بخلاف كثير النجاسة، ويستدلون على ذلك بالعفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء والعدد، وبعضهم يقسم النجاسة إلى مغلظة ومخففة، والمغلظة يعفى فيها عن قدر الدرهم والمخففة يعفى عنها بمقدار ربع الثوب، وهكذا، وحتى يمكن وضع ضابط تقريبي للعفو عن النجاسة يمكن لنا أن نرجع سبب العفو من حيث الجملة إلى أمور منها:

الأول: الاضطرار، وتعريف الاضطرار: «هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعًا» (١)، كالاضطرار إلى أكل النجاسة (الميتة)، أو الاضطرار إلى لبس الثوب النجس في الصلاة لستر العورة المغلظة، ونحو ذلك.

الثاني: مشقة الاحتراز من النجاسة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الهر إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فلعلة التطواف نفى عنها النجاسة.


(١) درر الحكام شرح مجلة الحكام (١/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>