للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في اشتراط الفورية في إزالة النجاسة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل نجاسة يكون مجرد التلطخ بها معصية فإزالتها على الفور، وكل نجاسة تكون إزالتها وسيلة لعبادة أخرى لم تجب إزالتها إلا حين تجب تلك العبادة.

• الأمر المطلق هل هو على الفور أم على التراخي؟

• الواجب لغيره يجب عند وجوب ذلك الشيء.

[م-٥٤٠] إزالة النجاسة تارة تكون على الفور، وتارة تكون على التراخي، فمثلًا إزالة النجاسة عن الكتب المحترمة، كالكتب السماوية، وكتب أهل العلم واجبة على الفور؛ لأن بقاءها على هذه الحال من المنكرات،

(١١٩٩ - ١٧٠) بدليل ما رواه مسلم، من طريق قيس بن مسلم،

عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد:

<<  <  ج: ص:  >  >>