للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا كانت المرأة تمكث شطر (نصف) عمرها لا تصلي، والحيض مرة واحدة في الشهر، معنى ذلك أنها تحيض خمسة عشر يومًا من كل شهر، وإذا كان كذلك كان الطهر خمسة عشر يومًا.

[الدليل الثاني]

قالوا: الشهر لا يخلو غالبًا من حيض وطهر، وقد أثبتنا أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وإذا كان كذلك لزم أن يكون أقل الطهر ما تبقى من الشهر، وهو خمسة عشر يومًا.

[الدليل الثالث]

قال النووي: لأنه ـ يعني كون الطهر خمسة عشر يومًا ـ أقل ما ثبت وجوده (١).

وهذه الأدلة ضعيفة؛ لأنها مبنية على أمر ضعيف، فليس مسلمًا أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، كما أنه غير مسلم أنه أقل ما ثبت وجوده، بل هذا الكلام دعوى لا دليل عليها.

دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا:

[الدليل الأول]

(١٥٩٢ - ٥٤) روى الدارمي، قال: أخبرنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر قال:

جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال يا أمير المؤمنين، وأنت ههنا. قال: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ههنا. قال: اقض بينهما، فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا، فقال علي: قالون، وقالون بلسان الروم أحسنت (٢).


(١) انظر المجموع (٢/ ٤٠٤).
(٢) سنن الدارمي (٨٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>