للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ويجاب:

أولًا: هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، وقوله هذا خلاف القياس.

ثانيًا: أن ذكر الوضوء مختلف فيه على ابن عباس، فزاده ابن جريج عن عطاء، ولم يذكره عمرو بن دينار عن عطاء، والقياس مع عمرو بن دينار.

ثالثًا: على فرض أن يكون ذكر الوضوء محفوظًا فلعله يحمل ذلك على المحدث، حتى إذا أراد الصلاة على الميت فإذا هو طاهر، أو يحمل على الوضوء اللغوي، وهو نظافة يديه؛ لأن الغاسل قد يمس فرجه بحائل، وقد تخرج من الميت نجاسة تلوث من باشر غسله، والله أعلم.

رابعًا: أن مقتضى تعليل ابن عباس ليس واضحًا، فإن كان القول بوجوب الغسل يقتضي تنجيس الميت، فالقول بالوضوء منه كذلك، إلا أن يراد الوضوء اللغوي.

* الدليل الثاني:

(٤٩٦ - ٣٥٠) ما رواه عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل، وإلا إنما يكفيك الوضوء (١).

[ضعيف] (٢).


(١) المصنف (٦١٠٧).
(٢) في إسناده عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف في حفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>