للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هناك أصل جامع. وهذا الغلو في القياس هو الذي فتح الباب للجمود على ظاهر النصوص، وعدم قبول القياس الصحيح.

وبقي في مذهب مالك ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تقعد إلى تمام الخمسة عشر يومًا، ثم تغتسل، وتصلي، وتكون مستحاضة، وهذا القول مبني على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا فما زاد فهو استحاضة، وقد أوضحت خلاف العلماء في أكثر الحيض، وأدلتهم في مسألة مستقلة، فارجع إليها إن شئت.

الثاني: أنها تقعد أيامها المعتادة، ثم تغتسل وتصلي، وتكون مستحاضة من غير استظهار، وهذا قول محمد بن مسلمة.

[دليل هذا القول]

قوله في الحديث الصحيح: (اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك).

وبناء عليه فالعادة عنده لا تقبل الزيادة، والمرأة مأمورة إذا زادت عادتها أن تجلس قدر عادتها، وما زاد فهو استحاضة.

ويجاب:

بأن هذا الحديث في امرأة ثبت أنها استحاضت، لا في امرأة زادت عادتها فقط، فالعادة كما أنها عرضة للنقص، فهي عرضة للزيادة.

الثالث: أنها تقعد أيامها المعتادة، ثم تغتسل، وتصلي، وتصوم، ولا يأتيها زوجها، فإن انقطع عنها الدم ما بينها وبين خمسة عشر يومًا، علم أنها حيضة، وانتقلت إليها، ولم يضرها ما صامت، ولا ما صلت. يريد: وتغتسل عند انقطاعه.

وإن تمادى بها الدم على خمسة عشر يومًا علم أنها كانت مستحاضة، وأن ما مضى من الصلاة والصيام كان في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>