للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(٣٨) ما رواه البخاري من طريق أفلح، عن القاسم،

عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه (١).

وجه الاستدلال:

أن هذا الإناء لا يسلم من رشاش يقع فيه، ولو كان المستعمل نجسًا لتنجس الماء.

وقول: إن هذا مما عفي عنه يصح هذا التقدير لو صح الأصل، وهو نجاسة المستعمل، ولكنه قول شاذ.

[الدليل الرابع]

أن بدن المسلم طاهر بالإجماع حال الحياة (٢)، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه.

فيكون المستعمل ماءً طهورًا لاقى بدنًا طاهرًا، فكيف ينجس؟

هذا فيما يتعلق بالأدلة على طهارة الماء المستعمل.

وأما الأدلة على كون المستعمل ماءً طاهرًا غير طهور، منها:

[الدليل الأول]

(٣٩) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب.


(١) صحيح البخاري (٢٦١) ومسلم (٤٥ - ٣٢١)
(٢) نيل الأوطار (١/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>