للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورجحه ابن حزم (١).

وقيل: لا تمسح، وهو مذهب الجمهور (٢)،

ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت، مال إليه ابن تيمية (٤).

• دليل من قال لا تمسح.

[الدليل الأول]

كل دليل استدلوا به في المنع من المسح على العمامة استدلوا به في المنع من مسح الخمار.

وكل جواب قيل عن استدلالهم هناك، يقال لهم هنا.

[الدليل الثاني]

جاء الإذن بالمسح على العمامة، أما المسح على الخمار فلم يأت دليل في المسح عليه، والأصل المنع.


(١) المحلى (١/ ٣٠٣).
(٢) في مذهب الحنفية انظر أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٩٥)، المبسوط (١/ ١٠١)، بدائع الصنائع (١/ ٥).
وفي مذهب المالكية، قال في المدونة (١/ ١٢٤): «قال مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء»، وفي المنتقى للباجي (١/ ٧٥): «وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة عمامة ولا خمارًا، وليمسحا على رؤسهما». اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٠٧)، وفي مذهب الشافعية انظر حاشية الجمل (١/ ١٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٤١)، المجموع (١/ ٤٣٩).
(٣) الفروع (١/ ١٦٤).
(٤) قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٨): «وإن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح معه بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين أهل العلم».
ولا أدري لماذا رأى ابن تيمية رحمه الله أن تمسح مع الخمار بعض شعرها، مع العلم أنه يرى وجوب استيعاب الرأس بالمسح إذا لم يكن هناك خمار، فإن كان مسح الخمار كافيًا لم يكن ثمة حاجة إلى مسح بعض الشعر، وإن لم يكن كافيًا كمذهب الشافعية، يستحبون مسح الناصية مع العمامة فينبغي أن يرى أن مسح بعض الرأس كافيًا إذا لم يكن هناك عمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>