(٢) في مذهب الحنفية انظر أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٩٥)، المبسوط (١/ ١٠١)، بدائع الصنائع (١/ ٥). وفي مذهب المالكية، قال في المدونة (١/ ١٢٤): «قال مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء»، وفي المنتقى للباجي (١/ ٧٥): «وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة عمامة ولا خمارًا، وليمسحا على رؤسهما». اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٠٧)، وفي مذهب الشافعية انظر حاشية الجمل (١/ ١٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٤١)، المجموع (١/ ٤٣٩). (٣) الفروع (١/ ١٦٤). (٤) قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٨): «وإن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح معه بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين أهل العلم». ولا أدري لماذا رأى ابن تيمية رحمه الله أن تمسح مع الخمار بعض شعرها، مع العلم أنه يرى وجوب استيعاب الرأس بالمسح إذا لم يكن هناك خمار، فإن كان مسح الخمار كافيًا لم يكن ثمة حاجة إلى مسح بعض الشعر، وإن لم يكن كافيًا كمذهب الشافعية، يستحبون مسح الناصية مع العمامة فينبغي أن يرى أن مسح بعض الرأس كافيًا إذا لم يكن هناك عمامة.