للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• طهارة المسح مبنية على التخفيف

[م-٤٤٧] سبق لنا في طهارة الماء وجوب غسل ما تحت الشعر الخفيف، واختلف العلماء في طهارة التيمم، هل يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف كالعنفقة وشعر الحاجبين، وشعر اللحية الخفيف، أو لا يجب؟.

فقيل: يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف، وهو مذهب الحنفية (١)، وأحد


(١) جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣١): «ويمسح تحت الحاجبين، وموق العينين، ومن وجهه ظاهر البشرة، والشعر على الصحيح، وفي السراج: لا يجب مسح اللحية، ولا الجبيرة».
قال في مراقي الفلاح (ص: ١٢٠): «قوله: (والشعر على الصحيح) أي الشعر الذي يجب غسله في الوضوء، وهو المحاذي للبشرة، لا المسترسل، وعليه يحمل قول صاحب السراج: لا يجب عليه مسح اللحية في التيمم». وانظر البحر الرائق (١/ ١٥٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٦)، مجمع الأنهر (١/ ٣٩)، فتح القدير (١/ ١٢٦ - ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>