للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السادس مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد]

[م-٤٥٠] اختلف العلماء في مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد:

فقيل: لا يجوز المسح بأقل من ثلاثة أصابع، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: يجوز ولو بباطن إصبع واحد، وهذا مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).


(١) تبيين الحقائق (١/ ٣٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٠).
(٢) قال في مواهب الجليل (١/ ٣٤٩): «لم يقيد المصنف تعميم وجهه بمسحه بيديه جميعًا، فلو مسحه بيد واحدة أجزأه، بل قال سند: لو مسح وجهه بأصبع واحدة أجزأه، كقول ابن القاسم في مسح الرأس. قال ابن ناجي في شرح المدونة: قال ابن عطية: هذا هو المشهور». اهـ وانظر شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ١٩١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٩٤).
(٣) قال في المجموع (٢/ ٢٦٣): «ولا يشترط اليد، بل المطلوب نقل التراب، سواء حصل، بيد، أو خرقة، أو خشبة أو نحوها، ونص عليه الشافعي في الأم، قال في الأم: واستحب أن يضرب بيديه جميعًا». وانظر كفاية الأخيار (١/ ٦٠)، مغني المحتاج (١/ ٩٩)، السراج الوهاج (ص: ٢٨)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٠٤)، المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ١١٦).
(٤) قال في المغني (١/ ١٦٠): «وإن مسح محل الفرض بيد واحدة أو ببعض يده أجزأه». وانظر كشاف القناع (١/ ١٧٩).
وقال في الإنصاف (١/ ٣٠٢): «لو تيمم بيد واحدة، أو بعض يده أجزأه على الصحيح من المذهب». وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>