المبحث الثاني في التيمم خوفًا من فوت صلاة الجنازة والعيد
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في صلاة الجنازة، هل تفوت الصلاة عليها بالدفن إلى غير بدل، أو لا تفوت؟
فمن قال: إنها تفوت ويقصد بفوتها فوتها مع الإمام رأى أنه يتيمم لها إذا خشي فواتها. ومن قال: لا تفوت، رأى أنه لا يتيمم لها، ويفسر عدم الفوات بإمكان الصلاة عليها بعد دفنها.
وعليه يمكن أن يقال: كل عبادة تفوت لا إلى بدل يجوز أداؤها بالتيمم، وكل عبادة تفوت إلى بدل لا يشرع لها التيمم، والله أعلم.
• شرع التيمم عند فقد الماء لاستدراك ما قد يفوت من مصالح الوضوء من حصول الطهارة، والإذن بالصلاة، وإدراك الوقت.
[م-٤١٦] اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات صلاة الجنازة وصلاة العيد، هل يتيمم؟