للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل السادس]

(٢٣٢٢ - ٢٧٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، أنه سمع عائشة تحدثه،

عن النبي قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

[إسناده حسن، وسبق تخريجه، انظر ح: ٢٢٨٦]

وجه الاستدلال:

إذا كان السواك مرضاة للرب، فمرضاة الله مطلوبة دائمًا، وفي كل وقت دون استثناء، وإذا كان السواك مطهرة للفم، فإنه يتأكد في حق الصائم أكثر من غيره، لحاجته إلى تطهير الفم، وتخفيف أثر الخلوف؛ لأن من أسباب مشروعية السواك تطهير الفم.

[الدليل السابع: من الآثار]

(٢٣٢٣ - ٢٧٤) روى ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر أنه لم يكن يرى به باسًا بالسواك للصائم.

[صحيح] (١).

(٢٣٢٤ - ٢٧٥) ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان، عن أبي نهيك، عن زياد بن حدير، قال:


(١) المصنف (٢/ ٢٩٥). رجاله كلهم ثقات، وقد رواه البخاري تعليقًا جازمًا به، في كتاب الصيام: باب السواك الرطب واليابس للصائم.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢١٣) من طريق عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر أنه كان يستاك، وهو صائم، وينظر في المرآة، وهو محرم. قال: وقال: يحك المحرم رأسه ما لم يقتل دابة أو جلدة رأسه أن يدميه.
وهذا سند ضعيف، فيه عبد الله بن نافع، وتابعه عبد الله بن عمر، وهو ضعيف أيضًا.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٢٠٢) ٧٤٨٨ عن عبد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان يستاك وهو صائم، إذا راح إلى صلاة الظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>