للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني إذا تيمم للأصغر فهل يرتفع الأكبر]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

[م-٤٢٣] لو أن رجلًا تيمم للحدث الأصغر ناسيًا حدثه الأكبر، فهل يصح تيممه عن الحدث الأكبر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم،

فقيل: يصح، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)،

وأحد القولين في مذهب المالكية (٣).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٥٢) تبيين الحقائق (١/ ٤٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٧، ٢٤٨)، بل صرح الحنفية بأن الواجب نية التطهير، انظر فتح القدير (١/ ١٣٠).
(٢) جاء في مختصر المزني (ص: ٩٨): «ولو نسي الجنابة فتيمم للحدث أجزأه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم».
وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٦٠): «لو تيمم عن الحدث الأصغر، غالطًا ظانًا أن حدثه الأصغر، فكان جنبًا أو عكسه صح تيممه بلا خلاف عندنا».
(٣) الذخيرة (١/ ٣٦٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٤)، حاشية العدوي على شرح الخرشي (١/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>