للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(١٠٩٦ - ٦٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج، أخبرني عبد الله ابن جهم، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السختياني، عن نافع،

عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها (١).

[حسن وعمرو بن أبي قيس قد توبع في أيوب] (٢).


= فإن كان ذكر محمد بن عبد الله بن عمرو محفوظًا في الإسناد ففيه علتان:
الأولى: محمد بن عبد الله بن عمرو لم يوثقه أحد، وقال ابن حجر: مقبول، أي حيث توبع، وإلا فلين.
العلة الثانية: أنه لم يسمع من عمرو بن العاص، وإنما روايته على قلتها والاختلاف عليه فيها عن أبيه، قال المزي في تهذيب الكمال (٢٥/ ٥١٤): «روي له شيء يسير من الحديث على خلاف فيه».
وصحح إسناده ابن عبد الهادي في التنقيح (٤/ ٦٧٠)، وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٩/ ٦٤٨).
وخالف وهيبًا معمر بن راشد، فرواه عبد الرزاق (٨٧١٢) عنه، عن ابن طاووس، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل الجلالة وألبانها، وكان يكره أن يحج عليها. وهذا معضل.
ومعمر مقدم على وهيب، خاصة في أهل اليمن، فمعمر وشيخه ابن طاووس يمنيان.
وأخرجه الدارقطني (٤/ ٢٨٣)، والحاكم (٢٢٦٩)، وعنه البيهقي (٩/ ٣٣٣) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو بنحوه.
وصحح إسناده الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: إسماعيل وأبوه ضعيفان. اهـ
انظر إتحاف المهرة (١١٧٩٩)، تحفة الأشراف (٨٧٢٦)، أطراف المسند (٤/ ٥٣) حيث ألحقه المحقق وفقه الله مستدركًا على ابن حجر عدم ذكره.
(١) سنن أبي داود (٣٧٨٧).
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٤)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣) من عمرو بن أبي قيس، عن أيوب به.
وأخرجه أبو داود (٢٥٥٧) والبيهقي (٥/ ٢٥٤) من طريق عبد الوارث، عن أيوب به، بلفظ: نهى عن ركوب الجلالة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>