للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأول أقوى؛ لأنه لا يمكن أن يبني على مسح قد انتهاء بانتهاء مدته، فوجب عليه خلعهما قبل سفره.

وإن كان قد سافر قبل تمام يوم وليلة، فاختلفوا:

فقيل: يمسح مسح مقيم، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وبه قال إسحاق (٣).

وقيل: يمسح مسح مسافر، وهو مذهب الحنفية (٤)، ورواية عن أحمد (٥)، وبه قال الثوري (٦).

• دليل الجمهور:

[الدليل الأول]

أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب جانب الحضر.

[الدليل الثاني]

ولأن المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه؛ لأنه المتيقن.


(١) انظر في مذهب الشافعية الأم (١/ ٥١)، الحاوي (١/ ٣٥٨، ٣٥٩)، روضة الطالبين (١/ ١٣١).
(٢) المغني (١/ ١٧٩)، وكشاف القناع (١/ ١١٥)، شرح العمدة (١/ ٢٦٠)، الإنصاف (١/ ١٧٧)، الروض المربع (١/ ٢٨٨).
(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٢٩٤)، المغني (١/ ١٧٩).
(٤) انظر في مذهب الحنفية شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، المبسوط (١/ ١٠٣، ١٠٤)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، البحر الرائق (١/ ١٨٨)، بدائع الصنائع (١/ ٨، ٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٥).
(٥) انظر مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ (١/ ١٩)، والمغني (١/ ١٧٩)، وقال الخلال: رجع أحمد إلى هذا القول.
(٦) الأوسط طـ دار الفلاح (٢/ ٩٧)، وروى ابن قدامة عن الثوري قولًا يوافق الجمهور (١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>