للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجب، وإن تركه عمدًا بطلت صلاته. وهذا القول منسوب إلى إسحاق ابن راهوية (١).

وقيل: إن السواك واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، سنة في حق أمته.

وأوجب بعض الفقهاء السواك على من اضطر لأكل الميتة، وعلل ذلك بإزالة الدسومة (٢).

قال بعضهم: ولو وجب إزالتها لم يتعين السواك في إزالتها حتى يقال بوجوبه في هذه الحال (٣).

• الأدلة على استحباب السواك:

[الدليل الأول]

(٢٣٠٤ - ٢٥٥) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن

أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.

[صحيح] (٤).


(١) المجموع (١/ ٣٢٧)، المغني ـ ابن قدامة (١/ ٦٩).
(٢) مغني المحتاج (١/ ١٨٥).
(٣) انظر تحفة المحتاج (١/ ٢١٦).
(٤) مدار هذا الإسناد على أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وله طرق كثيرة إلى أبي الزناد.
الأول: منها طريق مالك، رواه في الموطأ كما في إسناد الباب، بدون زيادة (عند كل صلاة). ورواه البخاري (٨٨٧) عن عبد الله بن يوسف.
والنسائي (٧) عن قتيبة بن سعيد.
وابن حبان (١٠٦٨) من طريق أحمد بن أبي بكر والبيهقي (١/ ٣٧)، كلهم عن مالك، وزادوا: (مع كل صلاة).
الطريق الثاني: عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>