للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب الثالث:

قال النووي: «إن قراءتي الجر والنصب يتعادلان، والسنة بينت ورجحت الغسل، فتعين» (١).

الجواب الرابع:

قال النووي: «لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الغسل، جمعًا بين الأدلة والقراءتين؛ لأن المسح يطلق على الغسل، كذا نقله جماعة من أئمة اللغة، منهم أبو زيد الأنصاري وابن قتيبة وآخرون، وروى البيهقي بإسناده عن الأعمش، قال: كانوا يقرؤنها، وكانوا يغسلون» (٢).

وقد سبق لنا قول ابن العربي: من المستعمل في أرض الحجاز: تمسحنا للصلاة: أي توضأنا. اهـ

[الدليل الثاني على جواز مسح القدمين.]

(٣٥٦ - ٢١٠) ما رواه أبو داود من طريق همام، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، وفيه:

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. الحديث، والحديث قطعة من حديث طويل (٣).

[حسن في الجملة، إلا أن ذكر الوضوء على وجه التفصيل انفرد به همام عن إسحاق، وحديث المسيء في صلاته في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه ذكر الوضوء بلفظ: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، والله أعلم] (٤).


(١) المجموع (١/ ٤٥٠).
(٢) المجموع (١/ ٤٥٠).
(٣) سنن أبي داود (٨٥٨).
(٤) هذا الحديث مداره على عليِّ بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة. واختلف على عليِّ بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>