للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترتب على المأذون غير مضمون، ولكن إذا بقي من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة فقط فقد وجب عليها فعل الصلاة. فإذا كان الباقي من الوقت لا يتسع لفعل الصلاة فقد استقرت في ذمتها فوجب عليها القضاء إذا حاضت.

[الدليل الثاني]

أن هذا يقع كثيرًا في نساء الصحابة، ولو كان يجب على المرأة القضاء، لأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أمرها لنقل، فلما لم ينقل علم أن القضاء ليس بواجب.

(١٨٠٧ - ٢٦٧) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ورواه مسلم بأطول من هذا (١).

استدل به البيهقي رحمه الله (٢) على مسألتنا هذه وهذا ذهاب منه إلى أنه لا يرى وجوب القضاء على الحائض إذا حاضت في وقت الصلاة وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.

* * *


(١) صحيح البخاري (٧٢٨٨)، وصحيح مسلم (٤١٢ ـ ١٣٣٧).
(٢) في السنن الكبرى (١/ ٣٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>