ولا يقال: إن قوله: (يتوضأ فيها ويمسح عليها) أنه يجمع بين غسل القدم ومسح النعل؛ لأن هذا جمع بين الغسل وبدله، ولا معنى له، فالغسل وحده يرفع الحدث، ولا حاجة إلى المسح، فالمقصود أنه يتوضأ والنعال عليه، فلا يخلعهما، ويمسح عليهما. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا ابن عجلان فإنه صدوق، وقوله: (ويمسح عليها) ذكرها ابن عجلان، عن سعيد، ولم يذكرها مالك عن سعيد في الصحيحين، ولم أعتبرها مخالفة؛ لأنها مفسرة لقوله في رواية مالك: (ويتوضأ فيها) خاصة إذا أضيف إلى ذلك فعل ابن عمر الصريح في مسحه على نعليه كما عند البزار والطحاوي، ونسبته ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وكتب لي بعض مشايخي قائلًا: الحديث فيه نظر، وشذوذه قوي، والبزار نفسه فيه لين. قلت: لم ينفرد به البزار، فقد تابعه ابن أبي فديك كما عند الطحاوي. (١) تفسير ابن جرير الطبري (٦/ ١٣٤). (٢) لم أقف على ترجمة عبد الله بن الحجاج بن منهال، وفي ترجمة أبيه حجاج بن منهال في تهذيب المزي ذكر من الرواة عنه ابنه عبيد الله، فهل هما اثنان أو واحد لا أدري، وفي المعجم الكبير للطبراني أخرج حديثًا من رواية عبيد الله بن حجاج بن منهال، عن أبيه، وإليك لفظه. أخرجه في المعجم الكبير (٢٢/ ٢٨٢) رقم ٧٢٣، قال: حدثنا محمد بن العباس الأخرم الأصبهاني، ثنا عبيد الله بن الحجاج بن المنهال، حدثني أبي، عن يزيد بن إبراهيم، عن صدقة بن أبي عمران، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة، قال: انطلقت أنا وأبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان =