للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

إذا عدم الماء والصعيد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل الواجبات والشروط والأركان تسقط بالعجز.

• فاقد الطهورين يصلي بحسب حاله، وكل من أمر بالصلاة فامتثل الأمر لم يطلب منه الإعادة.

• المقاصد مقدمة على الوسائل.

• الطهارة وسيلة للصلاة، والصلاة هي الغاية، والوسيلة منها ما هو مقصود في نفسه كالوضوء، ومنها ما هو مقصود لغيره فقط كالتيمم، فإذا سقطت الوسيلة بالعجز عنها لم تسقط الغاية، وهي الصلاة.

أو بلفظ آخر:

• العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، كالعجز عن الطهارة والسترة والاستقبال.

وصاغ بعضهم القاعدة بقوله:

• المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره، فالطهارة مكملة للصلاة، فالعجز عنها لا يكون مسوغًا لإسقاط الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>