للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للشافعي (١)، واختاره المزني (٢).

وقيل: يستحب له استعمال الماء، ويتيمم عن الباقي، وبه قال جماعة من أهل العلم (٣).

وقيل: يجب عليه استعمال الماء، ثم يتيمم عن الباقي، وهذا هو نص الإمام الشافعي في الأم (٤)، ومذهب الحنابلة (٥)، واختيار ابن حزم رحمه الله (٦).

وقيل: بالتفريق بين طهارة الوضوء وطهارة الغسل، فإذا وجد ماء يكفي بعض الغسل تيمم بعد استعماله، ولا يتوضأ بماء يكفي بعض الوضوء (٧).

وقيل: يتوضأ بذلك الماء ويصلي، فإن لم يكن معه من الماء إلا قدر ما يغسل به وجهه ويديه، فهو أولى من التيمم، وإن لم يجد إلا ما يغسل به وجهه غسله، ومسح كفيه بالتراب، وهو قول الحسن وعطاء (٨).

• دليل من قال: يتيمم، ويدع الماء:

[الدليل الأول]

من الكتاب قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) إلى قوله: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦].


(١) المهذب (١/ ٣٤)، طرح التثريب (٢/ ١١٨)، فتح العزيز (٢/ ٢٧٩، ٢٨١).
(٢) طرح التثريب (٢/ ١١٨).
(٣) البيان في مذهب الشافعي (١/ ٢٩٧).
(٤) المهذب (١/ ٣٤)، البيان في مذهب الشافعي (١/ ٢٩٧)، الوسيط (١/ ٣٦١)، حاشية البجيرمي (١/ ٩٦)، الروضة (١/ ٩٦ - ٩٧) شرح زبد ابن رسلان (ص: ٦٢) منهاج الطالبين (١/ ٦)، وقال النووي في المجموع (٢/ ٣٠٩): «واتفق الأصحاب على أن الأصح وجوب استعماله».
(٥) المغني (١/ ١٥٠)، وقال في الإنصاف (١/ ٢٧٣): «وهو المذهب، وعليه الأصحاب».
(٦) الإنصاف (١/ ٢٧٣)، المغني (١/ ١٥٠).
(٧) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٣).
(٨) المنتقى للباجي (١/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>