للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الخامس في صفة التسوك]

[الفصل الأول في كيفية التسوك]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل.

• استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها يحتاج إلى توقيف.

• إذا ثبت طبيًّا أن صفة معينة مضرة بأسنان السائك فإنه ينهى عنها من أجل الضرر.

• كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسوك.

[م-٩٠٧] ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، إلى أن المستحب أن يستاك عرضًا إلا في اللسان فإنه يستاك طولًا.


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤)
(٢) حاشية الخرشي (١/ ١٣٩).
(٣) المجموع (١/ ٥٥)، أسنى المطالب (١/ ٣٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٧)، حاشية الجمل (١/ ١١٧)، روضة الطالبين (١/ ٥٦).
(٤) قال في كشاف القناع (١/ ٧٣): «ويستاك عرضًا بالنسبة إلى الأسنان»، ثم قال: «وفي الشرح إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولًا». إلخ كلامه وانظر المغني - ابن قدامة (١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>