للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال بوجوب الاستيعاب.

[الدليل الأول]

قالوا: يجب الاستيعاب لظاهر النصوص، فإن فيها (ومسح على العمامة)، فظاهر الخبر أنه شملها كلها بالمسح؛ إذ لو كان مقتصرًا على البعض لنقل، ولذلك لما مسح معها الناصية أحيانًا نقلوه.

[الدليل الثاني]

أن فرض الرأس وجوب استيعابه بالمسح،

(٦٦٨ - ١٦٥) فقد روى البخاري من طريق مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه،

أن رجلًا قال لعبد الله بن زيد - وهو جد عمرو بن يحيى - أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه، فغسل مرتين، ثم مضمض، واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه (١).

وجه الاستدلال:

قال ابن قدامة: ولأن مسح العمامة بدل من الجنس - يعني: أن المفروض في الرأس المسح، والمفروض في العمامة المسح كذلك، فهما من جنس واحد- قال: فيقدر بقدر المبدل، كقراءة غير الفاتحة من القرآن بدلًا من الفاتحة يجب أن يكون بقدرها، ولو كان البدل تسبيحًا لم يتقدر بقدرها، ومسح الخف بدل من غير الجنس؛ لأنه بدل عن الغسل، فلم يتقدر به، كالتسبيح بدلًا عن القرآن، والمنقول عن أحمد أنه قال: يمسح على العمامة كما يمسح على رأسه، فيحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون


(١) صحيح البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>