للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رأسه، ثم يفيض على سائر جسده، فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر، فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرًا (١).

• دليل من قال: لا يشرع التكرار في غسل الرأس:

ذهب القرطبي والقاضي عياض من المالكية إلى أنه لا يشرع التكرار في غسل الجنابة، لا في وضوء الغسل، ولا في الرأس، ولا في سائر البدن.

وأجابوا عن الأحاديث السابقة بأنها لا تسلم إلا إذا دلت صراحة أن كل غرفة من الغرفات الثلاث حصل بها تعميم الرأس بالغسل.

قال الباجي: «قوله: (ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات) يحتمل أن يكون على ما شرع في الطهارة من التكرار، ويحتمل أن يكون لتمام الطهارة؛ لأن الغرفة لا تجزئ في استيعاب ما يحتاج إليه من غسل رأسه» (٢).

وقال القرطبي في المفهم: «ولا يفهم من هذه الثلاث حفنات، أنه غسل رأسه ثلاث مرات؛ لأن التكرار في الغسل غير مشروع؛ لما في ذلك من المشقة، وإنما كان ذلك العدد؛ لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم على وسط رأسه، كما في حديث عائشة».

(٩١٤ - ٢٣٤) قلت: حديث عائشة رواه مسلم من طريق القاسم، عنها، قالت:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه: بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه (٣).

ولفظ البخاري: فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بهما على


(١) البخاري (٢٥٦)، ورواه مسلم (٣٢٩).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ٩٤).
(٣) مسلم (٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>