للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

التسمية في الغسل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل أذكار الوضوء والغسل ليست واجبة، وهل تستحب؟ فيها قولان.

• لم يرد في جميع أحاديث الغسل من الجنابة ذكر للتسمية، لا في حديث صحيح، ولا ضعيف، والأصل عدم المشروعية.

• لو كانت التسمية مشروعة في غسل الجنابة لحفظت ونقلت؛ لأن دين الله محفوظ، ولما كنا بحاجة إلى قياس الحدث الأكبر على الحدث الأصغر، مع أن المقيس عليه، وهو الحدث الأصغر لم يصح في التسمية فيه شيء.

• كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه فعله، ولم يمنع من فعله مانع، كان ذلك دليلًا على أنه ليس بسنة.

• التسمية على الأفعال، منها ما هو شرط كالذبح، ومنها ما هو مشروع، كالتسمية للأكل، ورمي الجمار، والدخول والخروج، ومنها ما هو بدعة كالتسمية للأذان، ولتكبيرة الإحرام.

[م-٣٦٣] اختلف الفقهاء في التسمية للغسل، ومعلوم أن المغتسل للجنابة تارة

<<  <  ج: ص:  >  >>