للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

قالوا: إن من توضأ الوضوء الشرعي فإنه طاهر بالكتاب والسنة، ولا تنتقض طهارته إلا بدليل شرعي، وليس قص الشعر والظفر حدثًا حتى ينتقض وضوؤه.

• دليل من قال عليه الوضوء أو مسحه بالماء:

لا أعلم له دليلًا من الكتاب أو السنة، أو من قول الصحابة، وقد يكون من رأى الوضوء أن الشعر والظفر إذا حلق، فقد زال الممسوح الذي تعلق به الفرض، وبالتالي فلا بد من إعادة الوضوء أو المسح. والله أعلم.

• الراجح:

أنه لا يشرع الوضوء ولا المسح بعد تقليم الأظفار أو حلق الشعر؛ لأن إيجاب ذلك أو استحبابه يحتاج إلى دليل ولا دليل.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>