للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في استحباب تقليم الأظفار في يوم معين

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تقليم الأظفار معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.

• إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.

• استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها يحتاج إلى توقيف.

• لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث.

[م-٨٤٨] اختلف العلماء، هل يستحب في تقليم الأظفار صفة معينة.

فقيل: يستحب تقليم الأظفار كل جمعة، وهو مذهب الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة، إلا أن الحنفية استحبوا أن يكون ذلك بعد صلاة


(١) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٢٢)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٨)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٥٦)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٦).
(٢) قال في الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٦): «قص الأظفار سنة للرجل والمرأة إلا في زمن الإحرام، وأقل زمن قصه الجمعة لطلبه كل يوم جمعة». اهـ
وقال في حاشية العدوي (٢/ ٥٧٩): «وليس للقص - يعني: قص الأظفار - ولا لغيره من أنواع الفطرة حد إلا بقدر ما يرى، إلا أنه ينبغي أن يكون من الجمعة إلى مثلها، كما يفيده التحقيق، وظاهره كظاهر ت، حيث قال: وينبغي أن يكون من يوم الجمعة إلى مثله، خصوص يوم الجمعة. قال ابن ناجي: وما يعتقده العوام عندنا من التحرج يوم الأربعاء، فلا يعول عليه». اهـ
وقال في كفاية الطالب (٢/ ٥٧٩): «قص الأظفار للرجال والنساء، وينبغي أن يكون من الجمعة للجمعة، ولا حد في البداءة في قص الأظفار». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>