للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(٧٣٨ - ٥٨) ما رواه مسلم من طريق وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه،

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده.

وفي رواية للبخاري: (على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا) (١).

وجه الاستدلال:

جعل الغسل مشروعًا في السبعة أيام، فإذا اغتسل في اليوم السابع فقد قام بالمشروع، وقد بينت الروايات الأخرى، أن هذا اليوم هو يوم الجمعة، ففي أي ساعة اغتسل فقد امتثل الأمر.

(٧٣٩ - ٥٩) فقد روى أحمد رحمه الله، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن داود ابن أبي هند، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم غسل في سبعة أيام، كل جمعة (٢).

[أخطأ فيه داود بن أبي هند، فرواه على الجادة، عن أبي الزبير، عن جابر، وقد رواه الثقات عن أبي الزبير، عن طاوس، عن أبي هريرة] (٣).


(١) مسلم (٨٤٩)، والبخاري (٨٩٨).
(٢) المسند (٣/ ٣٠٤).
(٣) الحديث رواه أحمد كما في إسناد الباب، وابن أبي شيبة (٥٠٠٧)، والنسائي في المجتبى (١٣٧٨)، وفي الكبرى (١٦٨١)، وابن خزيمة (١٧٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١٦)، وابن حبان (١٢١٩) من طريق داود بن أبي هند به.
قال ابن أبي حاتم في العلل (٤٩): «سألت أبي عن حديث رواه داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (غسل يوم الجمعة واجب في كل سبعة أيام) قال أبي: هذا خطأ، إنما هو على ما رواه الثقات، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن أبي هريرة موقوف». اهـ ونقله ابن رجب في شرح البخاري ولم يتعقبه بشيء (٨/ ١٤٩).
قلت: قد تابع ابن جريج داود بن أبي هند، إلا أن ابن جريج قد اختلف عليه فيه:
فرواه وكيع كما في المنتخب من مسند عبد بن حميد (١٠٧٢) عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم في كل سبع غسل يوم، وذلك يوم الجمعة.
فهذه المتابعة قد تجعل الوهم من قبل أبي الزبير، وليس من الراوي عنه.
فقد ذكر الدارقطني في العلل (١١/ ٣٧) أن ابن جريج، وابن عيينة، روياه عن عمرو يعني ابن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة موقوفًا.
ورواه ابن خزيمة في صحيحه (١٧٤٦) أخبرنا محمد بن مهدي العطار، أخبرنا عمرو بن أبي سلمة، أخبرنا زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعًا بلفظ: (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم). وهذا مخالف للفظ داود بن أبي هند، ومحمد بن مهدي مجهول.
ورواه عبد بن حميد (١٠٧٧) من طريق أبان بن عياش، عن أبي نضرة، عن جابر مرفوعًا: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا ضعيف جدًّا، وسبق تخريجه ضمن شواهد حديث سمرة، انظر ح (٧٢٢).
انظر إتحاف المهرة (٣٢٥٩)، أطراف المسند (٢/ ١٢٥)، تحفة الأشراف (٢٧٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>