للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجوز الاستنجاء بالماء، حكي هذا القول عن بعض السلف، وهو مرجوح (١).

• دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالماء:

[الدليل الأول]

(١٥٢٧ - ٢٦٩) ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة،

سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء (٢).


(١) جاء في المنتقى للباجي (١/ ٤٦): «كان سعيد بن المسيب وغيره من السلف يكرهون ذلك، ويقول ابن المسيب: إنما ذلك وضوء النساء». اهـ
وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٤٢): حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة، قال: سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: إذًا لا تزال في يدي نتن.
وسنده صحيح، وقد صحح إسناده الحافظ بالفتح.
وروى ابن أبي شيبة (١/ ١٤٣) حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن نافع، قال: كان ابن عمر لا يستنجي بالماء.
وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى.
وروى ابن أبي شيبة (١/ ١٤٢)، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كان الأسود وعبد الرحمن بن يزيد يدخلان الخلاء، فيستنجيان بأحجار، ولا يزيدان عليها، ولا يمسان ماء. وإسناده صحيح.
وروى ابن أبي شيبة أيضًا (١/ ١٤٢): حدثنا وكيع، عن مسعر، عن عبيد الله ببن القطبية، عن ابن الزبير أنه رأى رجلًا يغسل عنه أثر الغائط، فقال: ما كنا نفعله. وهذا إسناد صحيح.
وقال ابن حجر في الفتح (ح ١٥٠) تعليقًا على ترجمة البخاري (باب الاستنجاء بالماء): «روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء، فقال: إذا لا يزال في يدي نتن. وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، وعن ابن الزبير: ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم». اهـ
وابن حبيب له في المسألة قولان، أحدهما ما ذكره ابن حجر، والثاني: لا يستجمر مع وجود الماء. انظر مواهب الجليل (١/ ٢٨٣).
(٢) صحيح البخاري (١٥٢)، ومسلم (٢٧١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>