للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أشير إلى الاختلاف في علة النهي عن آنية الذهب والفضة، فارجع إليه، والجزم بأن العلة هي النهي عن التشبه بأهل الجنة فيه شيء، والتشبه بأهل الجنة ليس نقيصة، وقد أذن للمرأة بلباس الحرير والذهب، كما أن الذهب والفضة الموجودان في الجنة غير الموجودين في الدنيا، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.

[الدليل الثالث]

(١٠٢) استدل الشوكاني بما رواه أحمد، قال: ثنا أبو عامر، ثنا زهير، عن أسيد بن أبي أسيد، عن نافع بن عياش مولى عبلة بنت طلق الغفاري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبًا (١).

[في إسناده ضعف] (٢).


(١) مسند أحمد (٢/ ٣٣٤).
(٢) في إسناده: أسيد بن أبي أسيد البراد.
ذكره البخاري، ولم يذكر فيه شيئًا. التاريخ الكبير (٢/ ١٣).
وذكره ابن حبان في الثقات. (٦/ ٧١).
قال الدارقطني: يعتبر به. تهذيب التهذيب (١/ ٣٠٠).
وروى الترمذي (٣٥٧٥) حديث أسيد بن أبي أسيد، عن معاذ بن عبد الله، عن أبيه، في قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثًا حين يصبح وحين يمسي، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وقال الذهبي في الكاشف (٤٢٨) والحافظ في التقريب: صدوق.
ولعلهما اعتمدا على تصحيح الترمذي حديثه، لكن تصحيح الترمذي معارض بكلام الدارقطني، فإنه قال عنه: يعتبر به، وهذا عبارة تليين، وليست عبارة تمتين، كما أن أسيد بن أبي أسيد لا يحتمل تفرده بمثل هذا، فالحديث إذا كان أصلًا في الباب احتجنا إلى راو يكون ضابطًا، ولا يكفي في مثل هذا أن يقال في الراوي: يعتبر به، والله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>