للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل الحنابلة على وجوب مسح الأذنين:

* الدليل الأول:

قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦].

وجاء في الأحاديث أن الأذنين من الرأس، وسبق تخريجها في سنن الوضوء، وإذا كانت الأذنان من الرأس فيكون الأمر بمسح الرأس أمرًا بمسحهما، فيثبت وجوبه بالنص القرآني، وأحاديث (الأذنان من الرأس) إما أن نقول: إنها حجة بمجموعها، أو نقول: إنها موقوفة، فإن رجحنا كونها مرفوعة فلا إشكال، وإن رجحنا كونها موقوفة على الصحابة، فإن قول الصحابي حجة إذا لم نعلم له مخالفًا، وقد حكى النووي الإجماع على أن الأذنين تطهران، كما في المجموع وحكاه غيره.

• ويجاب عنه بوجهين:

الوجه الأول:

القول بأن الأذنين من الرأس: أي يمسحان بماء الرأس، وليس فيه دليل على وجوب المسح من هذا الحديث على أن الحديث لا يثبت مرفوعًا.

الوجه الثاني:

لو أخذنا وجوب مسح الأذنين من حديث (الأذنان من الرأس) فإن ذلك يعني القدح في الصحابة الذين نقلوا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمسحوا الأذنين، مع أن المقام مقام تعليم، كحديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد في الصحيحين، وحديث ابن عباس في البخاري.

* الدليل الثاني:

(٣٤٤ - ١٩٨) ما رواه مالك في الموطأ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار،

عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن، فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه

<<  <  ج: ص:  >  >>