أن التشبه بالكفار وإن كان الأصل فيه الكراهة إلا أنه قد يبلغ الشرك وقد ينزل إلى خلاف الأولى وذلك بالقرائن، وقد جاء في الحديث أنه من التشبه المحرم، للوعيد عليه.
الوجه الثالث:
أن الحديث لم يكن يخبر عن حال الكفار، بل قصد الرسول صلى الله عليه وسلم نهي أمته عن الشرب في آنية الفضة، فمن شرب فيها بعد علمه بالنهي فقد استحق الوعيد المذكور في الآية، والله أعلم.
• دليل من قال: يحرم الشرب خاصة:
هذا مذهب داود الظاهري، باعتبار أن الأكل إنما ورد من طريق مجاهد عن حذيفة، والأكثر على عدم ذكر الأكل.
وقد اعتبر البخاري زيادة مجاهد زيادة من ثقة، ولهذا خرجها في صحيحه، وقد سبق بحثها.
وأما حديث أم سلمة فالنهي فيه عن الشرب فقط، ولا يثبت فيه زيادة النهي عن الأكل، ولا شك أن من منع الشرب فقط فقوله نزعة ظاهرية بحتة، لم ينظر إلى علة النهي، والماء مطعوم، وكونه سائلًا لا يخرجه عن ذلك، ولا فرق في الحكم بين الشرب وبين الأكل، بل إن الأكل أولى بالنهي من الشرب، وقد تقدم مثل هذا الكلام، والله أعلم.
وبناء على ذلك فالراجح ثبوت النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، والنهي الأكل إن كان محفوظًا في حديث حذيفة وإلا فهو مقيس عليه.