للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: يجزئ كل مزيل للنجاسة سواء كان مائعًا أو جامدًا أو رطبًا، وهذا مذهب الحنفية، واختيار ابن تيمية (١).

وقيل: لا يجزئ إلا ما كان جامدًا، أما الرطب والمائع من غير الماء فلا يجزئ الاستنجاء به، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

• دليل الحنفية على إزالة الاستجمار بكل مائع ورطب:

قالوا: إن كل مائع مزيل فإنه يطهر النجاسة، قياسًا على إزالة النجاسة بالماء بناء على أن الطهارة بالماء معلولة بعلة كونه قالعًا لتلك النجاسة، والمائع قالع فهو محصل ذلك المقصود فتحصل به الطهارة.

وقيدوا المائع بكونه مزيلًا ليخرج الدهن والسمن واللبن وما أشبه ذلك؛ لأن الإزالة إنما تكون بأن يخرج أجزاء النجاسة مع المزيل شيئا فشيئًا، وذلك إنما يتحقق فيما ينعصر بالعصر بخلاف الخل وماء الباقلاء الذي لم يثخن فإنه مزيل، وكذا الريق،


(١) البحر الرائق (١/ ٢٥٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧)، الهداية شرح البداية (١/ ٣٤).
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٥): «الراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها؛ فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة؛ لما في ذلك من فساد الأموال كما لا يجوز الاستنجاء بها». اهـ
(٢) انظر في مذهب المالكية: منح الجليل (١/ ١٠٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٣)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٧)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩).
وفي مذهب الشافعية، قال في المهذب (١/ ٢٨): «أما غير الماء من المائعات فلا يجوز الاستنجاء به؛ لأنه ينجس بملاقاة النجاسة فيزيد في النجاسة». اهـ
وانظر المجموع (٢/ ١٣٢)، تحفة المحتاج (١/ ١٧٦)، دقائق المنهاج (ص: ٣٣)، المنهج القويم (ص: ٨١). وقال في حلية العلماء (١/ ١٤٦): «ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه: وهو كل جامد طاهر منق. الخ فنص على اشتراط الجامد».
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٦٩)، الإنصاف (١/ ١١١)، المبدع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>