للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس في مس فرج البهيمة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لايثبت لفرج البهيمة ما يثبت لفرج الآدمي، حتى لا يجب ستره، ولا الحد بالإيلاج فيه.

[م-١٩٦] اختلف العلماء في مس فرج البهيمة.

فقيل: لا ينقض الوضوء مس فرج البهيمة مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وإحدى القولين في مذهب المالكية (٣).

وقيل: ينقض مطلقًا، وهو قول الليث (٤).


(١) المجموع (٢/ ٤٣)، روضة الطالبين (١/ ٧٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٦).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٠٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧١)، المغني (١/ ٢٦٤)، الفروع (١/ ١٨١)، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٣١): لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حيًا ولا ميتًا باتفاق الأئمة، وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعية فيه وجهين، وإنما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة. اهـ
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١١٩) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٤٤)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٢).
(٤) الأوسط (١/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>