للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه، واستعماله بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، فإن الصلاة فيها والجلوس سواء.

ورده الروياني من الشافعية، فقال: هذا غلط؛ لأنه إذا توضأ بالماء المغصوب فقد أتلفه، ولم يمنع ذلك الصحة (١).

قلت: هذا التنظير على مذهب الشافعية.

• أدلة القائلين بصحة المسح:

[الدليل الأول]

عدم الدليل المقتضي لفساد الطهارة، فهذا قد تطهر الطهارة الشرعية بغسل ما يجب غسله، ومسح ما يجب مسحه، فطهارته صحيحة، ولا يحكم ببطلانها إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل هنا.

[الدليل الثاني]

أن المنع في المسح على الخف لا يختص بالطهارة، فالغاصب مأذون له في المسح في الجملة، والمنع عارض أدركه من جهة الغصب، لا من جهة الطهارة، فأشبه غاصب ماء الوضوء، ومدية الذبح، وكلب الصيد، فيأثمون، ويصح فعلهم.

والقاعدة الشرعية: أن العبادة الواقعة على وجه محرم:

إن كان التحريم عائدًا إلى ذات العبادة، كصوم يوم العيد، لم تصح العبادة.

وإن كان التحريم عائدًا إلى شرطها على وجه يختص بها كالصلاة بالثوب النجس على القول بأن الطهارة من النجاسة شرط، لم تصح إلا لعاجز أو عادم على الصحيح.

وإن كان التحريم عائدًا إلى شرط العبادة، ولكن لا يختص بها، ففيها روايتان:

فقيل: يصح، وهو الأرجح.

وقيل: لا يصح، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.


(١) المجموع (١/ ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>