للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مركبة من (لو) الدالة على انتفاء الشيء، لا انتفاء غيره، ومن (لا) النافية، فدل الحديث على انتفاء الأمر، لثبوت المشقة، وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين:

أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب، لما جاء النفي.

ثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه» (١).

قال الشافعي: لو كان واجبًا لأمرهم، شق أو لم يشق.

[الدليل الثاني]

(٢٣٠٥ - ٢٥٦) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن ابن شهاب، عن حميد بن

عبد الرحمن بن عوف،

عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء.

[صحيح، ورفعه محفوظ] (٢).


(١) شرح السيوطي على سنن النسائي (١/ ١٢).
(٢) الحديث رواه عن أبي هريرة اثنان:
الأول: حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٠٣٢) عن قتيبة بن سعيد موقوفًا.
ورواه النسائي في الكتاب نفسه (٦) عن قتيبة بن سعيد، عن مالك به مرفوعًا.
ورواه مالك في الموطأ (١/ ٦٦) في كما في إسناد الباب من قول أبي هريرة.
والرفع محفوظ، فقد رواه أحمد (٢/ ٤٦٠) عن عبد الرحمن بن مهدي.
ورواه أحمد أيضًا (٢/ ٥١٧) وبن خزيمة (١٤٠) عن روح بن عبادة.
ورواه أحمد كما في أطراف المسند (٧/ ١٦٠) عن إسحاق بن عيسى الطباع.
ورواه النسائي في الكبرى (٣٠٣١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٣) من طريق بشر بن عمر.
وأخرجه البيهقي (١/ ٣٥) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلهم من طريق مالك به مرفوعًا.
وأخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم (٤/ ١٥٨).
واختلف على مالك فيه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>