للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني في شد عصابة الفرج عند الوضوء]

[م-٧٩١] ذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)،

والحنابلة (٣)، إلى أنه يجب على


(١) قال في البحر الرائق (١/ ٢٢٧): «ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو، أو كان لو جلس لايسيل، ولو قام سال وجب رده».
وقال ابن الهمام في شرح فتح القدير (١/ ١٨٥): «ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو، أو كان لو جلس لا يسيل، ولو قام سال وجب رده، فإنه يخرج برده عن أن يكون صاحب عذر». اهـ وانظر مراقي الفلاح (ص ٦٠).
(٢) قال النووي في الروضة (١/ ١٣٧): «فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم، وتحشوه بقطنة أو خرقة دفعًا للنجاسة وتقليلًا، فإن اندفع به الدم، وإلا شدت مع ذلك خرقة في وسطها، وتلجمت بأخرى مشقوقة الطرفين، فكل هذا واجب إلا أن تتأذى بالشد أو تكون صائمة، فتترك الحشو وتقتصر على الشد».
وقال في مغني المحتاج (١/ ١١١): «تشده -يعني فرجها- بعد غسله بخرقة مشقوقة الطرفين، تخرج أحدهما من أمامها والآخر من خلفها، وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كالتكة، فإن احتاجت في رفع الدم أو تقليله إلى حشو بنحو قطن، وهي مفطرة، ولم تتأذ به وجب عليها أن تحشو قبل الشد والتلجم، وتكتفي به إن لم تحتج إليهما، أما إذا كانت صائمة أو تأذت باجتماعه فلا يجب عليها الحشو».
وقال أيضًا (١/ ١١٢): «ويجب تجديد العصابة، وما يتعلق بها من غسل وحشو في الأصح، قياسًا على تجديد الوضوء.
والثاني: لايجب تجديدها، لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها، ومحل الخلاف إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة، ولم تزل العصابة عن موضعها زوالًا له وقع، وإلا وجب التجديد بلا خلاف؛ لأن النجاسة قد كثرت مع إمكان تقليلها».
وانظر كلام النووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٥).
(٣) قال: ابن قدامة في المغني (١/ ٤٢١): «والمستحاضة تغسل المحل، ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه ليرد الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: «أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم»، فإن لم يرتد الدم بالقطن استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج».
ثم قال: «فإذا فعلت ذلك، ثم خرج الدم، فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشد والطهارة، وإن كان لغلبة الخارج وقوته، وكونه لايمكن شده أكثر من ذلك لم تبطل الطهارة؛ لأنه لايمكن التحرز منه، فتصلي ولو قطر الدم».

<<  <  ج: ص:  >  >>