للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويخرج البول والمذي وهما نجسان، جعل دم الاستحاضة دم عرق، وهو دم طاهر، ولو كان نجسًا لمنع الزوج من الجماع، كما منع في الدبر، وما كان طاهرًا فإنه لا يوجب استنجاء، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>