[الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته]
[الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
* كل سن لا يمكن أن تحمل معه الأنثى لا يمكن أن تحيض معه.
* المني والحيض علامتان على بلوغ النكاح، الأول يخلق منه الوالد، والثاني علامة على صلاحية حمله وتغذيته، وكلاهما لا يوجد من الصغير.
* كل أمر وجب تحديده، ولم يرد في تحديده نص، فالواجب الرجوع في حده إلى ما وجد من العادات الجارية، ولم يوجد في جاري العادة حدوث الحيض لأقل من تسع سنوات.
* العادة محكمة في كل شيء لا تحديد فيه من الشرع، قال صلى الله عليه وسلم: كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرن.
* كل ما يقطع النساء أن مثلها لا يمكن أن تحيض فهو دم فساد.
* الآيسة والصغيرة لا تحيضان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute