للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته]

[الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

* كل سن لا يمكن أن تحمل معه الأنثى لا يمكن أن تحيض معه.

* المني والحيض علامتان على بلوغ النكاح، الأول يخلق منه الوالد، والثاني علامة على صلاحية حمله وتغذيته، وكلاهما لا يوجد من الصغير.

* كل أمر وجب تحديده، ولم يرد في تحديده نص، فالواجب الرجوع في حده إلى ما وجد من العادات الجارية، ولم يوجد في جاري العادة حدوث الحيض لأقل من تسع سنوات.

* العادة محكمة في كل شيء لا تحديد فيه من الشرع، قال صلى الله عليه وسلم: كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرن.

* كل ما يقطع النساء أن مثلها لا يمكن أن تحيض فهو دم فساد.

* الآيسة والصغيرة لا تحيضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>