الفصل الخامس
في أكثر الحيض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- جعل الله سبحانه وتعالى عدة المطلقة ثلاثة قروء، وجعل مقابل ذلك في اليائسة ثلاثة أشهر، ليكون في كل شهر منها حيض وطهر.
- لا بد من المصير إلى تحديد أكثر الحيض، كما قيل في تحديد أكثر النفاس؛ لتتميز الحائض من المستحاضة.
- إذا كان الحيض لا يمكن أن يكون شهرًا كاملًا فهذا مصير إلى القول بنوع من التحديد.
- إذا كان أقل الطهر في الطب خمسة عشر يومًا وهو قول الجمهور، صار أكثر الحيض خمسة عشر يومًا؛ لأن الأصل في المرأة أن تحيض وتطهر في الشهر مرة.
- القول بأنه وجد امرأة تحيض سبعة عشر يومًا، وهو أكثر ما وجد، كالقول بأنه وجد امرأة حامل تحيض، مع قول الطب بأنه يستحيل الحيض مع الحمل.
[م-٦٩٢] اختلف العلماء في أكثر الحيض إلى أقوال.
فقيل: أكثر الحيض خمسة عشر يومًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute