للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفائدة السابعة

العلك بالنسبة للمرأة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.

[م-٩٢٢] ذكر بعض فقهاء الحنفية أن العلك يقوم مقام السواك بالنسبة للمرأة (١).

وعللوا ذلك: بأن سن المرأة أضعف من سن الرجل، ولأنها قد تخشى سقوط أسنانها من السواك. وهذا الاستحباب ضعيف، وأحكام السواك عامة للرجل والمرأة، ولم يأت نهي للنساء عن السواك، وقد ذكر الفقهاء من فوائد السواك أنه يشد اللثة، فكيف يستقيم هذا مع ما يذكرونه.

(٢٣٨٣ - ٣٣٤) وأما ما رواه الطبراني، قال: حدثنا محمد بن رزيق، حدثنا أبوالطاهر حدثنا ابن وهب أخبرنا يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب،

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني.


(١) الفتاوى الهندية (١/ ٧)، درر الحكم شرح غرر الأحكام (١/ ١١)، تبيين الحقائق (١/ ٥)، البحر الرائق (١/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>