للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفائدة الرابعة عشرة

في لقطة السواك

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل حقير من المال يجوز التقاطه وتملكه والانتفاع به بلا تعريف.

[م-٩٢٩] إذا وجد الرجل سواكًا في الطريق، فهل يجب عليه تعريفه، أو له أن يتملكه؟

(٢٣٩١ - ٣٤٢) روى ابن أبي شيبة، قال: نا حفص،

عن ليث، قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.

[ضعيف] (١).

(٢٣٩٢ - ٣٤٣) وقد روى البخاري من طريق منصور، عن طلحة،

عن أنس رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها (٢).

فدل الحديث على أنه لا حرج في التقاط اليسير من المال.


(١) المصنف (٤/ ٥٠٩).
(٢) صحيح البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم (١٠٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>