للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

أفضلية السواك بيده اليمنى أو اليسرى

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• السواك هل هو من باب التطهير والتطيب، أو من باب إزالة القاذورات.

• السواك عبادة معقولة المعنى شرعت في الأصل لتطهير الفم وتطييبه.

• السواك تارة يكون لتحصيل السنة، وتطييب الفم، وتارة لتطهير الفم بعد تغيره بأكل أو نوم، أو جوع، فهل يقال: يتأكد فعل الأول باليمين بخلاف الثاني، أو يقال: الغالب على السواك التطهير، وهو شرع مطهرة للفم، فيغلب البداءة بالأيسر مطلقًا وإن كان لتحصيل السنة؟

• إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل.

[م-٩٠٩] اختلف الفقهاء هل المتسحب أن يمسك السواك بيده اليمنى أم اليسرى على أقوال:

فقيل: يمسكه بيده اليمنى، وهو المشهور من مذهب الحنفية، والمالكية، واختاره جماعة من الشافعية، وجماعة من الحنابلة (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٠)، البحر الرائق (١/ ٢١)، الفتاوى الهندية (١/ ٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤).
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٦٥)، الخرشي (١/ ١٣٨، ١٣٩)، الشرح الصغير (١/ ١٢٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٢). ...
وانظر قول بعض الشافعية في: أسنى المطالب (١/ ٣٧)، مغني المحتاج (١/ ١٨٣).
وقال في الإنصاف (١/ ١٢٨): «قال المجد في شرحه السنة إرصاد اليمنى للوضوء والسواك والأكل ونحو ذلك، وقدمه في تجريد العناية، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قال ابن رجب في شرح البخاري: وهو ظاهر كلام ابن بطة من المتقدمين، وصرح به طائفة من المتأخرين».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>