للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- إذا تجاوز دم المرأة المبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة.

[م-٦٩٨] إذا تجاوز الدم مع المبتدأة أكثر الحيض، على القول بأن لأكثره حدًّا، فكم تجلس المرأة وهي ليست لها عادة معلومة.

فقيل: تجلس عشرة أيام. والباقي من الشهر طهر، وهو مذهب الحنفية (١)؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.

وقيل: تجلس خمسة عشر يومًا، وهو مذهب المالكية (٢)؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.

وتعليلهم:

أن الدم إذا زاد على أكثر الحيض، لا يمكن جعله حيضًا، فجعلناه استحاضة.


(١) بدائع الصنائع (١/ ٤١)، البحر الرائق (١/ ٢٢٥)، مراقي الفلاح (ص: ٥٨)، تبيين الحقائق (١/ ٦٢)، المبسوط (٣/ ١٥٣)، البناية (١/ ٦٦٩).
(٢) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٢)، أسهل المدارك (١/ ٨٧)، بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٣٨)، المدونة (١/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>