للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجاءت الأحاديث الصحيحة تدل على جواز المسح على الخفين نظرًا لمشقة النزع، فصدق عليها حد الرخصة، وهو كون المسح ثبت بدليل مخالف للأدلة التي توجب غسل الرجل، فكان المسح رخصة.

• دليل من قال المسح عزيمة.

قالوا: لا تعارض بين المسح وغسل الرجل، فالغسل واجب إذا كانت القدم مكشوفة، والمسح واجب إذا كانت القدم في الخف، قال بعض مشايخنا: وخلع الخف لغسل الرجل بدعة خلاف السنة.

وقال ابن مفلح: ويتعين المسح على لابسه: يعني الخف.

فليس إيجاب المسح على الخفين معارضًا لغسلهما، وكل من لبس الخف جاز له المسح مطلقًا، سواء شق نزعه أم لا، وسواء كان في حاجة إلى لبسه أم لا، حتى الزمن الذي لا يمشي، وحتى المرأة التي في بيتها، وفي حال السفر أو حال الإقامة، فالمسح جائز ولو لم يكن هناك عذر.

• وأجيب عن حديث: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم).

أولًا: بأن لفظ (رخص) في الأحاديث لا تخلو من ضعف أو شذوذ.

وثانيًا: بأن المراد بالرخصة المعنى اللغوي، وهي التسهيل والتيسير.

• وأجيب على هذا الاعتراض:

بأن الأصل حمل الكلام على حقيقته الشرعية، فلا تقدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية إلا بقرينة مانعة من إرادة المعنى الشرعي، ولا قرينة، وكون المسح جائزًا ولو لم يكن هناك عذر لا يمنع ذلك من كونه رخصة؛ لأن المعتبر في المشقة وجودها غالبًا، فلا يلزم وجودها مع كل شخص، فرخص السفر من قصر وجمع وفطر جائزة، وإن كانت المشقة ليست متحققة من كل مسافر، وهي رخص بالاتفاق. والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>